الحر العاملي
126
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : يضع ( 1 ) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم ( 2 ) والرجال مما دون ذلك ، ويقوم الامام مما يلي الرجال . ( 3198 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدم الرجال ، في كتاب علي ( عليه السلام ) . ( 3199 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر ، قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير . ورواه الصدوق مرسلا عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله . ( 3200 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن إسماعيل بن
--> ( 1 ) في التهذيب : توضع ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : دونهن ( هامش المخطوط ) . 4 - الكافي 3 : 175 / 6 ، والتهذيب 3 : 322 / 1003 ، والاستبصار 1 : 472 / 1826 . 5 - الكافي 3 : 175 / 3 . ( 1 ) الفقيه 1 : 106 / 492 . ( 2 ) التهذيب 3 : 322 / 1002 ، والاستبصار 1 : 471 / 1821 . 6 - التهذيب 3 : 324 / 1009 ، والاستبصار 1 : 473 / 1828 .